المصدر الذي نشر الفساد في الدولة

يعاني المواطن، وتعاني وزارة الشؤون، وتعاني الدولة ككل من وضع الجمعيات التعاونية.

بقاء الوضع على ما هو عليه ليس في مصلحة أية جهة، غير الفاسدين المستفيدين من الوضع الحالي. أمام صاحب القرار الحكومي، برأينا، أحد حلين:

الأول: خصخصة كامل مشروع الجمعيات، بالأرض والمباني والموجودات، وبيع المشروع بكامله، الخاص بكل منطقة سكنية، لشركة مساهمة، يكون لأهالي المنطقة مثلاً %50 من أسهمها، و%10 لهيئة الاستثمار، و%40 للجهة المحترفة والمتخصصة في إدارة الأسواق المركزية. مع تعويض الحكومة بمبلغ عادل مقابل الأرض والمباني، وتوزيع قيمة موجودات الجمعية على سكان المنطقة بنسبة عادلة. وهناك طبعاً سيناريوهات أخرى عدة.

ثانياً: إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، طبقاً للشروط والتعديلات التالية، وهذا يعني العمل بقانون إنشاء الجمعيات التعاونية نفسه، بعد إعادة صياغته:

1ـ فصل هيمنة مجلس إدارة الجمعية على السوق المركزي. ويقتصر دور المجلس في اختيار الشركة المديرة، والتعاقد معها، ووضع شروط وضوابط الرقابة على أعمالها، حسب جدول الشروط المعد من وزارة الشؤون، على أن تكون رقابة المجلس في أضيق الحدود.

2 ـ إبقاء كل الأمور الأخرى بيد مجلس الإدارة، مثل الشؤون الإدارية والمالية لبقية مرافق الجمعية، وحق تأجير أو استثمار المحلات والفروع، خارج السوق المركزي، وغير ذلك، مع وضع ضوابط لهذه الأمور لمنع التعسف في الإيجار، من خلال نظام مزايدات واضح.

3 ـ إدارة السوق المركزي ستكون طبقاً لشروط محددة في كراس، لدى الشؤون نسخة منه من أيام الوزيرة الصبيح. مع إلزام الشركة المتخصصة التي ستدير السوق المركزي بالمتطلبات والشروط التالية:

1 ـ منع طلب البضائع المجانية.

2 ـ تسوية مستحقات التاجر أو المورد خلال فترة ثلاثة اشهر.

3 ـ منع الخصومات.

4 ـ اتباع أساليب التخزين المتطورة والذكية في الحفظ.

5 ـ اتباع طرق الحفظ والتخزين السليمة لمنع تلف البضاعة وزيادة أعباء المورد.

6 ـ ترك تحديد أسعار السلع في السوق للشركة المديرة.

7 ـ تغيير أماكن عرض السلع على الأرفف شهرياً، ومنع الاحتكار بأي شكل لمكان عرض البضائع، حتى مع مقابل.

8 ـ رفض وضع إعلانات المرشحين لمجلس إدارة الجمعية على أبواب الجمعية أو بداخلها. والاكتفاء بعرض سيرة كل مرشح على لوحة خاصة تبين السيرة الذاتية، لكل مرشح.

9 ـ منع إضافة مشتريات «غير الاعضاء في الجمعية» لحساب اي من أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة الجمعية، أو اصحاب الشركة المديرة، بل تسجل المبيعات على رقم خاص يعود لأعمال الجمعية الخيرية.

10 ـ عدم السماح لأية جهة بوضع ملصقات دينية أو حزبية، أو طلب جمع تبرعات على مداخل ومخارج الجمعيات.

11 ـ تغليظ عقوبة أعضاء مجلس الإدارة المخالفين والمحالين للنيابة.

12 ـ ضرورة تقديم المرشح لانتخابات مجلس الجمعية لكشف لهيئة نزاهة، يبين ممتلكاته، أسوة بأي عضو لأية جهة مالية، مع شهادة حسن سلوك.

13 ـ تحديد جغرافية كل جمعية على الخريطة.

14 ـ إلزام مجلس إدارة الجمعية الإشراف على نظافة منطقتها وشواطئها، إن وجدت.

15 ـ منع الجمعيات من القيام بأي نشاط أو عمل سياسي.

16 ـ اعتماد البيع عبر الإنترنت، والتوصيل المجاني ضمن جغرافية الجمعية.

17 ـ لا يجوز لشركات التجزئة الخاصة، التي ستدير سوق الجمعية المركزي، إدارة أسواق أكثر من 10 جمعيات، لخلق منافسة عادلة بين الشركات المديرة، وتقديم أفضل الخدمات والأسعار لأهالي المنطقة والمتسوقين.

أحمد الصراف

الارشيف

Back to Top