دروس من المحاكم

اصدرت محكمة الجنح بإحدى جلساتها في الشهر الماضي حكما قضى بتغريم شخصية سياسية سابقة، وليس هذا موضوع المقال، مبلغا وقدره 300 دينار بسبب تقاعسه عن القيام بتنفيذ شروط كفالة اصلاح جهاز كمبيوتر مباع للشاكيِ وقد اعتمد الحكم على نصوص القانون بمرسوم رقم 10/79 في شأن الاشراف على الاتجار شفي السلع وتحديد اسعار بعضهاِ وهذه المرة الاولى التي اطلع فيها شخصيا على مثل هذا النوع من الأحكام.
وقد ادهشتني شخصية الشاكي، ايا كان، واعجبني موقفه حيث لم يرفض فقط موقف البائع المتعلق بإصلاح جهاز الكمبيوتر المباع له، وهو ما تفعله الغالبية بنا، بعد الاكتفاء بتوجيه سلسلة من الشتائم البذيئة للبائع او من يمثله، بل قرر اخذ زمام المبادرة وتحمل تكاليف 'ودوخة رأس' رفع قضية في المحاكم ضد هذا المتلاعب ليثبت حقا اراد طرف ما، سلبه منه.
ان هذا الحكم يبين ان من الصعب ان يضيع حق وراءه مطالبِ وان من المفيد تعميم هذا الحكم لترسيخ التقاليد التجارية الحقيقية، وان على البائع، سواء اكان شركة ام مؤسسة فردية، الالتزام بما يعطيه من تعهدات تتعلق بجودة سلعته.
ولتعميم هذا الأمر فأنا على استعداد لإرسال هذا الحكم، بالفاكس، لكل من يهمه امر مثل هذه الأحكام، لكي يقوم بالاستفادة منه في مطالبة اي شركة او مؤسسة ترفض تنفيذ شروط البيع، مهما صغرت، او تكون المحاكم الفيصل بينهما، وما ينتج عن ذلك من تشويه لسمعة اية مؤسسة تجارية تحترم نفسها.
احمد الصراف

الارشيف

Back to Top