«البدون».. قضية تهمنا جميعاً

وردت في الصحف أنباء غير مؤكدة تفيد بأن «لجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» أو «البدون»، انتهت تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة لحل مشكلتهم بصورة نهائية من خلال الشروط التالية: منح الاقامة الدائمة لحملة احصاء عام 1965، والعسكريين بشرط قيام هؤلاء بتوقيع إقرار بجنسيتهم الأصلية، ومن ثم تسلّم البطاقة المدنية، وتعديل جميع سجلات الدولة طبقا لذلك، مع اعفائهم من كل رسوم الاقامة والتأمين الصحي، إضافة لامتيازات أخرى. كما سيجري تجنيس ابناء الكويتيات، إذا كانوا من مواليد الكويت، ومن المحافظين على الإقامة فيها بصورة مستمرة، شريطة تنازلهم عن جنسيتهم. منح زوج الكويتية إقامة دائمة، إذا كان الزواج مستمراً لأكثر من 15 سنة، في حال لم يكن من حملة إحصاء عام 1965 منح الآخرين الذين لا يحملون إحصاء 65 إقامة لخمس سنوات تجدد لمدد أخرى مع الإعفاء من كل رسوم الإقامة والتأمين الصحي، بشرط استخراج جواز سفرهم الأصلي.

***

شخصياً، مع حبي واحترامي لكل المخلصين والقائمين على إدارة هذا الملف الأمني والاجتماعي والسياسي والأخلاقي الشائك بالفعل، لا أرى أن هذه الحلول ستنهي هذه المشكلة المعقدة، والتي طال الشد والجذب فيها. وبالتالي أعتقد ان الأمر يحتاج الى حل أكثر واقعية من خلال إصدار قانون شامل من مجلس الأمة يتضمن الأمور التالية: 1 ــ منح الجنسية الكويتية، بمادة خاصة، لجميع المقيميين بصورة غير قانونية والمسجلين لدى اللجنة المختصة بأوضاعهم. 2 ــ حفاظا على الوضع السياسي وتركيبة المجتمع القابلة للتأثر بشدة نتيجة دخول هؤلاء ضمن قوائم المرشحين والناخبين، فبالتالي لا يحق لهم المشاركة في أي انتخابات نيابية أو بلدية لفترة لا تقل عن 30 عاما، ولا تزيد على أربعين عاما. 3 ــ كما لا تعطي هذه الجنسية لحاملها وذريته حق تملك أي عقار داخل البلاد، إلا بعد مرور فترة لا تقل عن 15 عاما، للتقليل من تأثير دخولهم على السوق العقارية، علما بأن الموارد المالية لغالبية هؤلاء ضعيفة أساسا. 4 ــ كل الأبناء الذين جرى تجنيسهم بالتبعية تبدأ فترات انتظارهم لاكتساب حق الترشح والانتخاب وتملك العقار بالتناقص مع كل نجاح يقومون بتحقيقه في أي ميدان بارز، كتخفيض فترة الانتظار خمس سنوات لمن يحصل على ميدالية ذهبية أو فضية في اي دورة أولمبية. أو تخفيض الفترة نفسها لكل من ينجح في تسجيل براءة اختراع في مجالات محددة، يجري ذكرها في المذكرة التفسيرية للقانون. أو أي أمور استثنائية أخرى يراها المشرع.

أحمد الصراف 



الارشيف

Back to Top